الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 63577/2017 ــدد تاريخ القرار: 2018/07/04 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 30 ماي 2017 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب*****. ضد المحكوم عليه: ***** بن ***** بن ***** ***** وابن ***** ***** مولود في 5 أوت 1973 عامل يومي قاطن ب*****. طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63577/2017 بتاريخ 04/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الحكم يقتضي من المحكمة استقراء مجموع الأدلة والقرائن المؤدية إلى ثبوت الإدانة أو نفيها وبيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر حتى يكون قضاؤها مؤسسا من الناحيتين الواقعية والقانونية.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تمحيص الوقائع وتقييم الأدلة وترجيحها متى استند حكم محكمة الموضوع إلى تعليل قانوني سليم مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- الطعن الذي يهدف إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يكون غير مقبول لدى التعقيب باعتبار تعلقه بمسائل موضوعية لا تتناولها رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.