Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63577/2017 بتاريخ 04/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف

J P 63577/20184 juillet 2018

Principe juridique

  1. تعليل الحكم يقتضي من المحكمة استقراء مجموع الأدلة والقرائن المؤدية إلى ثبوت الإدانة أو نفيها وبيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر حتى يكون قضاؤها مؤسسا من الناحيتين الواقعية والقانونية.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تمحيص الوقائع وتقييم الأدلة وترجيحها متى استند حكم محكمة الموضوع إلى تعليل قانوني سليم مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  3. الطعن الذي يهدف إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يكون غير مقبول لدى التعقيب باعتبار تعلقه بمسائل موضوعية لا تتناولها رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.