Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67328 بتاريخ 02/07/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء داخل الأجل القانوني بما يفيد تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم

J P 67328/20182 juillet 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُودِع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
  2. عدم الإدلاء داخل الأجل القانوني بمؤيدات الملف التعقيبي من مستندات تعقيب ومحضر تبليغ يجعل الطعن غير قائم شكلا ويوجب القضاء برفضه شكلا.
  3. استثناء النيابة العمومية من موجب الإدلاء بمحضر إبلاغ مذكرة الطعن لا يمتد إلى بقية الأطراف المعقب ضدهم، بما يبقي شرط التبليغ قائما في مواجهتهم تحت طائلة سقوط الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.