Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65926 بتاريخ 02/07/2018 : بطلان الحكم الاستئنافي عند غياب إمضاء أحد القضاة دون التنصيص على العذر القانوني

J P 65926/20182 juillet 2018

Principe juridique

  1. لا رقابة لمحكمة التعقيب على اقتناع محكمة الأصل في تقدير الأدلة ما دام التعليل سليما ومحققا لمقتضيات تطبيق القانون، أما إذا أغفلت المحكمة عناصر مؤثرة كان من شأنها تغيير وجه الفصل فإن حكمها يكون ضعيف التعليل ومعرضا للنقض.
  2. يعد الحكم مشوبا بخرق إجرائي متعلق بالنظام العام إذا لم يحمل إمضاء جميع القضاة الذين شاركوا في المفاوضة دون أن يتضمن التنصيص على العذر الذي منع أحدهم من الإمضاء، بما يوجب نقضه ولو أثير هذا الخلل لأول مرة أمام محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.