الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 65926دد 2018/07/02 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس في حق الحق العام بتاريخ 21 جويلية 2017 ضد المتهم ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 5906دد الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 13 جويلية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65926 بتاريخ 02/07/2018 : بطلان الحكم الاستئنافي عند غياب إمضاء أحد القضاة دون التنصيص على العذر القانوني
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على اقتناع محكمة الأصل في تقدير الأدلة ما دام التعليل سليما ومحققا لمقتضيات تطبيق القانون، أما إذا أغفلت المحكمة عناصر مؤثرة كان من شأنها تغيير وجه الفصل فإن حكمها يكون ضعيف التعليل ومعرضا للنقض.
- يعد الحكم مشوبا بخرق إجرائي متعلق بالنظام العام إذا لم يحمل إمضاء جميع القضاة الذين شاركوا في المفاوضة دون أن يتضمن التنصيص على العذر الذي منع أحدهم من الإمضاء، بما يوجب نقضه ولو أثير هذا الخلل لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.