Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62770 بتاريخ 02/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 62770/20182 juillet 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ولم ينطو على تحريف للوقائع وكان مؤديا إلى النتائج القانونية المقضي بها.
  2. لا يقبل التعقيب متى كان مطمح الطعن هو مجرّد مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع فيما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد طالما قام الحكم على تسبيب حسن ومقبول.
  3. تسليط العقاب المناسب يدخل في الاختصاص المطلق الخاضع لوجدان قضاة الأصل ما دام منتهى اجتهادهم قائما على تعليل حسن ومستساغ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.