Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72519 بتاريخ 28/06/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الوقائع

J P 72519/201828 juin 2018

Principe juridique

  1. لا تُقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والموازنة بين الأدلة ما دام ذلك جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة القانون.
  2. سلطة قضاة الموضوع في تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها سلطة تقديرية مطلقة لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا قانونيا مستمدا من عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. يُرفض الطعن بالتعقيب متى استوفى القرار المطعون فيه مقوماته الأساسية وخلا من الخلل الإجرائي المتعلق بالنظام العام، وكان تعليله واضحا ومتماسكا وكافيا لحمل النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.