Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62709 بتاريخ 28/06/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون حلولها محل محكمة الموضوع في تقدير عناصر التعويض

J P 62709/201828 juin 2018

Principe juridique

  1. متى كان الحكم قد بُني على تعليل يستوعب الناحيتين الواقعية والقانونية ويرتكز على ما له أصل ثابت بأوراق القضية دون تحريف أو خطإ في تطبيق القانون، فإن الطعن المؤسس على ضعف التعليل يكون غير قائم ويتجه رفضه.
  2. لا تُقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها في تقدير التعويضات، لأن ذلك جدل موضوعي يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما دام الحكم معللا.
  3. يكفي لسلامة الحكم أن يجيب على الدفوعات الجدية المتعلقة بالأساس القانوني المعتمد في تحديد السنة المرجعية لاحتساب التعويضات وبشروط إقرار الزيادة القانونية في مبالغ التعويض، دون أن يكون لمحكمة التعقيب استبدال تقدير محكمة الموضوع متى استقام التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.