الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 60628 2018-06-28 تاريخ الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 02-03-2017 نيابة عن : شركة التأمين " ***** ***** ***** " في شخص ممثلها القانوني. ضد: *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60628 بتاريخ 28/06/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لعناصر احتساب التعويض متى كان الحكم معللا
Principe juridique
- تحديد الأساس القانوني لاعتماد السنة المرجعية لاحتساب التعويضات بالنسبة لمن لا تصريح له بالدخل ولم يكن منخرطا بإحدى الصناديق الاجتماعية يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع متى استندت إلى أصل ثابت بأوراق القضية وبيّنت موجب اختيارها تعليلا كافيا.
- الزيادة في مبالغ التعويض بنسبة 15 في المائة لا تكون موجبة للنقض لمجرد منازعة الطاعن في مقدارها متى ثبت أن محكمة الموضوع عللت اعتمادها لهذه الزيادة على نحو يتيح مراقبة تطبيقها للنص القانوني.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير عناصر التعويض وترتيب النتائج متى كان قضاؤها قائما على مستندات واقعية وقانونية سليمة وجاء الحكم معللا تعليلا كافيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.