Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69155 بتاريخ 28/06/2018 : بطلان إجراءات التتبع في جريمة إصدار صك بدون رصيد متى لم يستكمل البنك الإجراءات المنصوص عليها قانونا

J P 69155/201828 juin 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها اعتمادا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما يقتضيه القانون.
  2. يثبت بطلان إجراءات التتبع في جريمة إصدار صك بدون رصيد متى تبين أن البنك لم يتمم الإجراءات التي أوجبها المشرّع قبل الإحالة طبق النص المنطبق.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للعناصر التي بنت عليها قضاءها متى كان الحكم معللا ومسببا ولم يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع أو خللا إجرائيا موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.