الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقيبي الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 69155 2018/6/28 تاریخ اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/11/29 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد : المتهم ***** طعنا في الحكم عدد 185 الصادر بتاريخ 2017/11/21 عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69155 بتاريخ 28/06/2018 : بطلان إجراءات التتبع في جريمة إصدار صك بدون رصيد متى لم يستكمل البنك الإجراءات المنصوص عليها قانونا
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها اعتمادا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما يقتضيه القانون.
- يثبت بطلان إجراءات التتبع في جريمة إصدار صك بدون رصيد متى تبين أن البنك لم يتمم الإجراءات التي أوجبها المشرّع قبل الإحالة طبق النص المنطبق.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للعناصر التي بنت عليها قضاءها متى كان الحكم معللا ومسببا ولم يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع أو خللا إجرائيا موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.