2018 28 جوان ام الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *** ****** ع 62817دد القضية تاريخه : 28 جوان 2018 الحمد لله وحده قرار تعقیبی جزائی أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/05/11 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم : ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عـ 11981دد الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62817 بتاريخ 28/06/2018 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بالعريضة
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بعريضة الطعن بالتعقيب إجراء جوهري يفرضه القانون لضمان حق الدفاع وتمكينه من الاستعداد لممارسة حقوقه الإجرائية.
- الإخلال بواجب الإعلام المنصوص عليه قانونا يرتب جزاء سقوط الحق في الطعن بالتعقيب متى كان من شأنه المساس بالمصلحة الشرعية للمعقب ضده.
- لا يقبل مطلب التعقيب شكلا إذا خلا ملف القضية مما يفيد تحقق إعلام المعقب ضده بالطعن المقدم ضده طبق الإجراءات المقررة قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.