Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62817 بتاريخ 28/06/2018 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بالعريضة

J P 62817/201828 juin 2018

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بعريضة الطعن بالتعقيب إجراء جوهري يفرضه القانون لضمان حق الدفاع وتمكينه من الاستعداد لممارسة حقوقه الإجرائية.
  2. الإخلال بواجب الإعلام المنصوص عليه قانونا يرتب جزاء سقوط الحق في الطعن بالتعقيب متى كان من شأنه المساس بالمصلحة الشرعية للمعقب ضده.
  3. لا يقبل مطلب التعقيب شكلا إذا خلا ملف القضية مما يفيد تحقق إعلام المعقب ضده بالطعن المقدم ضده طبق الإجراءات المقررة قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.