Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67372/2017 بتاريخ 27/06/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 67372/201827 juin 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن في الأجل القانوني مذكرة في مستندات الطعن المبينة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه وفق ما يفرضه النص الإجرائي الخاص.
  2. ينطلق أجل الثلاثين يوما لتقديم مذكرة مستندات الطعن من تاريخ تسليم كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه نسخة منه إلى الطاعن أو محاميه بعد استدعائه بالطريقة الإدارية.
  3. يعد الإخلال بواجب تقديم مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل خرقا لإجراء أساسي يترتب عنه سقوط الطعن وتثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.