Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62355 بتاريخ 28/06/2018 : مساءلة الشخص المعنوي جزائيا متى نسبت الجريمة إليه في شخص ممثله القانوني
Principe juridique
- تستخلص محكمة الموضوع الإدانة من مجموع العناصر الثابتة بالملف، ولا يترتب عن بطلان إجراء من إجراءات التتبع بطلان بقية الإجراءات متى كانت مستقلة عنه وسليمة من حيث الشكل والجوهر.
- تقوم المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي على نسبة الفعل إليه عبر أعضائه ومسيّريه باعتبارهم التجسيد المادي لإرادته ونشاطه، فتكون مساءلته الجزائية مساءلة شخصية لا مؤاخذة عن فعل الغير.
- لا يكفي الطعن بضعف التعليل لمجرد مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مؤديا للنتيجة ومؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالملف ولم يتضمن خطأ في تطبيق القانون أو تحريفا للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 81 من مجلة الاتصالات-الفصل 79 من مجلة الاتصالات-الفصل 78 من مجلة الاتصالات-الفصل 168 م.ا.ج-الفصل 73 من المجلة الجزائية-الفصل 411 م.ت-الفصل 33 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية-الفصل 49 من قانون النفايات لسنة 1996-الفصول 92، 94 و 97 و 98 و 99 و 101 من هذه المجلة-الفصل 107 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية-37 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.