Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52867/2016 بتاريخ 27/06/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات التعقيب بعد الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني

J P 52867/201827 juin 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا ولم يقدّم مستندات التعقيب وفق الأجل القانوني.
  2. يُعدّ عدم الإدلاء بمذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل المضبوط بالفصل 261 فقرة 5 من مجلة الإجراءات الجزائية خللا إجرائيا يمسّ إجراء أساسيا ويوجب ترتيب السقوط الذي تثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.
  3. يترتب عن التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب رفضه شكلا وحجز المال المؤمن باعتبار أن شرط تقديم مستندات التعقيب في الأجل شرط لقبول الطعن من الناحية الإجرائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.