Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67105 بتاريخ 25/06/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محضر إبلاغ مذكرة الطعن داخل الأجل القانوني

J P 67105/201825 juin 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم.
  2. يقتضي تطبيق الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية تقديم محضر الإبلاغ كمؤيد جوهري لإجراءات الطعن، ويترتب عن عدم الإدلاء به في الأجل القانوني عدم قبول الطعن شكلا.
  3. يستثنى من موجب الإبلاغ المنصوص عليه بالفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية النيابة العمومية دون غيرها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.