الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 67105دد القضية 2018-06-25 :تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 19-10-2017 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من المحامي لدى التعقيب الأستاذ ***** نيابة عن موكلته الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين ***** في شخص ممثلها القانوني، شركة خفية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67105 بتاريخ 25/06/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محضر إبلاغ مذكرة الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم.
- يقتضي تطبيق الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية تقديم محضر الإبلاغ كمؤيد جوهري لإجراءات الطعن، ويترتب عن عدم الإدلاء به في الأجل القانوني عدم قبول الطعن شكلا.
- يستثنى من موجب الإبلاغ المنصوص عليه بالفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية النيابة العمومية دون غيرها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.