الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 64009 بتاريخ 26 جوان 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب فالأول المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 15 ماي 2017 من قبل الاستاذ ***** ***** في حق القائمة بالحق الشخصي ***** ***** و الثاني المقدم بتاريخ 15 ماي 2017 من قبل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64009 بتاريخ 26/06/2018 : لا يقضى بالإدانة الجزائية إلا إذا تأسست على الجزم واليقين
Principe juridique
- الإدانة الجزائية لا تستقيم قانونا إلا إذا تأسست على الجزم واليقين، فإذا تعارضت وسائل الإثبات أو قامت على مجرد تصريحات قابلها إنكار ولم تبلغ حد القطع ظل الشك قائما ويتعين تفسيره لفائدة المتهم.
- محكمة التعقيب لا تتعهد بإتمام الأبحاث أو توجيهها لأن ذلك من مشمولات قاضي الموضوع، ويقتصر نظرها على مراقبة الطعون في الحدود التي رسمها القانون لأسباب التعقيب دون أن تبني نقضها على طلب استكمال التحقيق.
- متى اتضح من الإجراءات أن الطاعن لم يستوف ما حمله عليه القانون من إجراءات وفق النص المنطبق، فإن طعنه يسقط ويتعين التصريح برفضه شكلا مع تطبيق الجزاءات المالية المقررة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.