الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 65729 2018/06/26 تاريخ الحكم الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/07/18 مرفقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من قبل الاستاذ ***** ***** في حق ***** بن ***** بن ***** ***** ينوبه ايضا الاستاذ ***** *****. ضد: الحق العام. طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65729 بتاريخ 26/06/2018 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والادلة متى كان التعليل سائغا دون تحريف
Principe juridique
- إن تقدير الوقائع والادلة واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا قانونا دون تحريف او تغيير.
- لا مانع قانوني يمنع محكمة الدرجة الثانية من تبني مستندات حكم البداية متى كانت سليمة المبنى ومؤدية إلى ذات النتيجة التي انتهت إليها بعد فحص عناصر الملف.
- بمقتضى الفصل 150 ماج تقضي المحكمة حسب وجدانها الخالص وهي حرة في تقدير الادلة والاخذ منها بما يقنع وجدانها دون سواه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.