Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65729 بتاريخ 26/06/2018 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والادلة متى كان التعليل سائغا دون تحريف

J P 65729/201826 juin 2018

Principe juridique

  1. إن تقدير الوقائع والادلة واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا قانونا دون تحريف او تغيير.
  2. لا مانع قانوني يمنع محكمة الدرجة الثانية من تبني مستندات حكم البداية متى كانت سليمة المبنى ومؤدية إلى ذات النتيجة التي انتهت إليها بعد فحص عناصر الملف.
  3. بمقتضى الفصل 150 ماج تقضي المحكمة حسب وجدانها الخالص وهي حرة في تقدير الادلة والاخذ منها بما يقنع وجدانها دون سواه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.