Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68030 بتاريخ 25/06/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن داخل الأجل القانوني

J P 68030/201825 juin 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تنظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة مع وجوب إثارة الدفوع المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها كلما اقتضى الأمر ذلك.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدّهم باستثناء النيابة العمومية.
  3. يعد احترام أجل إيداع مؤيدات الملف التعقيبي شرطا شكليا لازما لقبول الطعن، ويقضي الإخلال به برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.