Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62505 بتاريخ 25/06/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء القضاة المشاركين في المفاوضة دون التنصيص على العذر القانوني

J P 62505/201825 juin 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يرمي إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن متى كان التعليل سليما، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في حسن تطبيق القانون طبقا لما تقتضيه وظيفتها.
  2. يكون الحكم خارقا للقانون إذا بني على تعليل يصادم ما له أصل ثابت بملف الدعوى بما يفيد تحريف الوقائع الثابتة، إذ لا يجوز تأسيس القضاء على تصور للوقائع مخالف لمستندات الملف.
  3. سلامة الأحكام وصحتها من النظام العام، ويترتب البطلان عند عدم إمضاء نسخة الحكم من قبل القضاة الذين شاركوا في المفاوضة دون التنصيص على العذر الذي منع من الإمضاء وفقا لأحكام الفصلين 165 و 166 م إ ج فقرة ثانية، وللمحكمة إثارته ولو لأول مرة بهذا الطور.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.