برة الجمهورية التونسية وزارة العــــــــــــــدل محكمة التعقيب القضية عـ 62505 دد جلسة 2018/06/25ة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 05 ماي 2017 ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 414 ـدد الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62505 بتاريخ 25/06/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء القضاة المشاركين في المفاوضة دون التنصيص على العذر القانوني
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يرمي إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن متى كان التعليل سليما، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في حسن تطبيق القانون طبقا لما تقتضيه وظيفتها.
- يكون الحكم خارقا للقانون إذا بني على تعليل يصادم ما له أصل ثابت بملف الدعوى بما يفيد تحريف الوقائع الثابتة، إذ لا يجوز تأسيس القضاء على تصور للوقائع مخالف لمستندات الملف.
- سلامة الأحكام وصحتها من النظام العام، ويترتب البطلان عند عدم إمضاء نسخة الحكم من قبل القضاة الذين شاركوا في المفاوضة دون التنصيص على العذر الذي منع من الإمضاء وفقا لأحكام الفصلين 165 و 166 م إ ج فقرة ثانية، وللمحكمة إثارته ولو لأول مرة بهذا الطور.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.