Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64127 بتاريخ 25/06/2018 : عدم قبول الطعن التعقيبي المبني على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا

J P 64127/201825 juin 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير محرف للوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية المقضي بها.
  2. لا يكون للمحكمة أن تنقض اجتهاد محكمة الموضوع باجتهاد آخر إذا انصبّ الطعن على مجادلة ما اعتمدته محكمة الأصل من عناصر الترجيح والتقدير لتبرير قضائها دون قيام خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
  3. تطبيق المحكمة لمقتضى تحديد السنة المعتمدة في احتساب التعويض يكون سليما متى بني على المعطيات المتاحة لديها وعللت اختيارها بما يبرره قانونا، ولا ينهض الطعن بمجرد الاعتراض على هذا الاختيار دون بيان مخالفة قانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.