Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66022 بتاريخ 25/06/2018 : جواز تقديم مطالب استئنافية متولدة عن تحديد نسبة العجز النهائي بعد الحكم الابتدائي

J P 66022/201825 juin 2018

Principe juridique

  1. يجوز استئنافيا قبول المطالب التي تعد امتدادا للدعوى الأصلية إذا كانت قد استحقت بعد الحكم الابتدائي نتيجة تحديد نسبة العجز النهائية إثر حلول أجل البرء النهائي وما يقتضيه من إعادة فحص طبي.
  2. عند غياب ما يفيد الدخل الحقيقي كالتصاريح الجبائية أو الانخراط بالصناديق الاجتماعية، يعتمد في تقدير الخسارة في الدخل على الأجر الأدنى المضمون لنظام أربعين ساع عمل في الأسبوع للسنة التي وقع فيها الحادث.
  3. يُحتسب التعويض عن الضرر الناتج عن العجز المؤقت عن العمل على أساس ثلاثة أرباع الخسارة الفعلية دون أن يمتد هذا القيد بالضرورة إلى التعويض عن الضرر المهني متى خلا النص من اشتراط ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.