الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد 74917 جلسة : 22 جوان 2018 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 3 أفريل 2018 من طرف الأستاذ ***** ***** نيابة عن القائم بالحق الشخصي البنك ***** في شخص ممثله القانوني شركة خفية الإسم مقرها الإجتماعي ***** ***** ***** ضد المظنون فيهم :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74917 بتاريخ 22/06/2018 : بطلان قرار دائرة الإتهام عند قصور التعليل في تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة
Principe juridique
- قرارات دائرة الإتهام تخضع لواجب التعليل تعليلا شاملا ومستوفيا للعناصر القانونية والواقعية بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستنتاج القضائي.
- تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة من خصائص دائرة الإتهام، غير أنه يبقى مشروطا بتعليل يبرز الأسباب القانونية والواقعية التي بُني عليها الاستخلاص وتكون مؤدية فعلا إلى النتيجة المتوصل إليها.
- مخالفة واجب التعليل المنصوص عليه قانونا تتحقق عندما تقتصر الجهة القضائية على خلاصات مجتزأة دون مناقشة عناصر البحث الجوهرية ودون بيان وجه استبعاد القرائن التي اعتمد عليها قرار توجيه التهمة، بما يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.