Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64309-64315 بتاريخ 25/06/2018 : استحقاق الضرر الاقتصادي للوالدين مشروط بثبوت الكفالة الفعلية
Principe juridique
- استحقاق الوالدين للتعويض عن الضرر الاقتصادي الناتج عن وفاة ابنهما يقتضي ثبوت تكفله بهما فعليا، ويقع عبء إثبات الكفالة على من يدعيها فلا يكفي فيها الاعتماد على الاستنتاج.
- تقدير ثبوت الكفالة مسألة واقعية تدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان موقفهم معللا بدلالات لها أصل ثابت بالملف.
- تكييف الحادث كحادث شغل يقوم على تحقق كونه حصل بسبب الشغل أو بمناسبته لعامل في خدمة صاحب عمل، ويستدل على ذلك من معطيات الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتمتع ذوي الحق بجرايات الباقين على قيد الحياة مع ارتباط الحادث بمباشرة العمل.
Textes appliqués
- الفصل 90 من مجلة الطرقات-الفصلين 121 و 145 من مجلة التأمين-القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 24-02-1994-الفصل 150 من م ا ج-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 420 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 مؤرخ في 21 فيفري 1994-الفصل 11 منه-الفصلين 147 و 148 من مجلة المرافعات المدنية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.