الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 66866/2017 ــدد 2018/06/20 : تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 9 أكتوبر 2017 صحبة خلاص المعاليم القانونية من قبل: المحكوم عليه ***** بن ***** بن ***** ***** مولود في 19 مارس 1966 قاطن ***** ***** *****، *****. ضد الحق العام. طعنا في الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66866/2017 بتاريخ 20/06/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن مبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم داخل الأجل القانوني المضروب لذلك.
- يبدأ احتساب أجل إيداع مذكرة مستندات الطعن من تاريخ تسليم كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه نسخة من الحكم إلى الطاعن أو محاميه بعد استدعائه بالطريقة الإدارية.
- يعدّ الإخلال بإيداع مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني خرقا لإجراء أساسي يوجب السقوط وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.