Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66866/2017 بتاريخ 20/06/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 66866/201820 juin 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن مبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم داخل الأجل القانوني المضروب لذلك.
  2. يبدأ احتساب أجل إيداع مذكرة مستندات الطعن من تاريخ تسليم كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه نسخة من الحكم إلى الطاعن أو محاميه بعد استدعائه بالطريقة الإدارية.
  3. يعدّ الإخلال بإيداع مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني خرقا لإجراء أساسي يوجب السقوط وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.