الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 54199 2018/6/21 تاريخ قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/11/21 من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** ضد : المتهمة ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 119 الصادر بتاريخ 2016/11/15 عن المحكمة
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 54199 بتاريخ 21/6/2018 : سقوط العقاب بمرور الزمن يثبت بانقضاء الأجل دون عمل قاطع
Principe juridique
- يستوجب القضاء بسقوط العقاب بمرور الزمن التثبت من انقضاء المدة القانونية كاملة دون قيام أي عمل قاطع للتقادم، ويكون تقدير ذلك مستمدا من وثائق الملف وما له أصل ثابت بها.
- لا يعيب الحكم من جهة التعليل متى بُني على عناصر واقعية ثابتة ومستساغة قانونا تبرر النتيجة التي انتهى إليها، ولا يكفي الادعاء بوجود إخلالات إجرائية دون ما يثبت أثرها القاطع لمرور الزمن.
- تمارس محكمة التعقيب رقابتها على سلامة التعليل واحترام القانون، ولا تتدخل في النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع متى استندت إلى مستندات صحيحة وخَلَت من خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي موجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.