Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 54199 بتاريخ 21/6/2018 : سقوط العقاب بمرور الزمن يثبت بانقضاء الأجل دون عمل قاطع

J P 54199/201821 juin 2018

Principe juridique

  1. يستوجب القضاء بسقوط العقاب بمرور الزمن التثبت من انقضاء المدة القانونية كاملة دون قيام أي عمل قاطع للتقادم، ويكون تقدير ذلك مستمدا من وثائق الملف وما له أصل ثابت بها.
  2. لا يعيب الحكم من جهة التعليل متى بُني على عناصر واقعية ثابتة ومستساغة قانونا تبرر النتيجة التي انتهى إليها، ولا يكفي الادعاء بوجود إخلالات إجرائية دون ما يثبت أثرها القاطع لمرور الزمن.
  3. تمارس محكمة التعقيب رقابتها على سلامة التعليل واحترام القانون، ولا تتدخل في النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع متى استندت إلى مستندات صحيحة وخَلَت من خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي موجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.