Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68431 بتاريخ 21/06/2018 : انتفاء جريمة إشاعة خبر مزيف متى لم يتعلق الخبر بهجوم إجرامي خطير من شأنه حمل الغير على الاعتقاد بوقوعه

J P 68431/201821 juin 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة إبلاغ أو إشاعة خبر مزيف إلا إذا انصبّ الخبر على وجود عمل إجرامي خطير من طبيعة الاعتداءات التي ترمي إلى الإضرار بالأملاك والأشخاص على نحو يحمل الغير على الاعتقاد بوقوعه والتصرف بمقتضاه.
  2. يُستخلص معنى العمل الإجرامي المقصود بالنص الجزائي من سياقه داخل المجلة الجزائية ومن صلته بالفصول السابقة له، ويُستأنس عند الاقتضاء بالنسخة الفرنسية لتحديد المقصود بالمصطلح عند احتمال تعدد المعاني.
  3. إذا انتهى القرار المطعون فيه إلى نتيجة صحيحة متفقة مع التطبيق القانوني السليم، جاز لمحكمة التعقيب إسناد النتيجة إلى أسبابها القانونية الصحيحة وطرح الأسباب غير السديدة دون نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.