الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 61275 تاريخ الحكم : 06/12/ 2018 أمل الحمد لله وحدة أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/04/07 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****. ضد: *****. طعنا في القرار الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 1572 بتاريخ 2017/03/29 و
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61275 بتاريخ 06/12/2018 : انتفاء جريمة التحيل متى انحصر النزاع في التزامات عقدية دون ثبوت مناورات الإيهام
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
- لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت الركن المادي المتمثل في استعمال الخزعبلات أو الإيهام بوجود مشروع لا أصل له بقصد الحصول على منفعة مادية دون وجه حق وفق ما يقتضيه الفصل 291 م ج.
- متى كانت العلاقة بين الطرفين مؤسسة على كتب تعاقدي قائم الذات يحدد الالتزامات والحقوق فإن النزاع الناشئ عنه يندرج في نطاق القانون المدني ولا مجال للتجريم الجزائي ما لم يثبت قيام المناورات الاحتيالية المكونة للركن المادي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.