الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 66255 تاريخه:2018/6/21 قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2017/7/18 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق القائمين بالحق الشخصي ***** ***** في حقها وحق ابنتها القاصر *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66255 بتاريخ 21/06/2018 : نقض الحكم لضعف التعليل عند تنزيل حالة غير منطبقة من جدول تحديد المسؤوليات
Principe juridique
- يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحّتها، ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على مؤيدات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها لا تعفيه من واجب بيان السند الذي اعتمده على نحو متماسك ومؤدّ إلى النتيجة التي انتهى إليها، وإلا كان قضاؤه مشوبا بضعف التعليل.
- إن تنزيل الحالة القانونية من جدول تحديد المسؤوليات على واقعة الحادث يوجب على محكمة الموضوع تبرير اختيارها للحالة التي اعتمدتها بقرائن ثابتة في الملف، وإلا اعتبر الحكم مخالفا لمقتضيات الفصل 123 من مجلة التامين بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.