Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63455 بتاريخ 19/06/2018 : القرائن المستخلصة من نية تسوية الضرر تكفي لإثبات القصد الجنائي

J P 63455/201819 juin 2018

Principe juridique

  1. المحكمة غير ملزمة إلا بالجواب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في الفصل في الدعوى، ويكفي لسلامة حكمها أن يتضمن تعليلا يفيد أنها تناولت تلك الدفوع وردّت عليها ضمنيا أو صراحة بحسب ما يقتضيه المقام.
  2. نية المتهم في تسوية وضعيته تجاه المتضرر عبر التعهد بإصلاح ما قام به تعد قرينة يمكن للمحكمة اعتمادها لاستخلاص توفر الركن المعنوي للجريمة متى انسجمت مع باقي عناصر الإثبات.
  3. مراقبة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للقرائن والأدلة وتكوين قناعتها متى كان تعليلها قائما على مستندات صحيحة واقعا وقانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.