الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 63455 بتاريخ 19 جوان 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 24 ماي 2017 من قبل الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 3487
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63455 بتاريخ 19/06/2018 : القرائن المستخلصة من نية تسوية الضرر تكفي لإثبات القصد الجنائي
Principe juridique
- المحكمة غير ملزمة إلا بالجواب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في الفصل في الدعوى، ويكفي لسلامة حكمها أن يتضمن تعليلا يفيد أنها تناولت تلك الدفوع وردّت عليها ضمنيا أو صراحة بحسب ما يقتضيه المقام.
- نية المتهم في تسوية وضعيته تجاه المتضرر عبر التعهد بإصلاح ما قام به تعد قرينة يمكن للمحكمة اعتمادها لاستخلاص توفر الركن المعنوي للجريمة متى انسجمت مع باقي عناصر الإثبات.
- مراقبة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للقرائن والأدلة وتكوين قناعتها متى كان تعليلها قائما على مستندات صحيحة واقعا وقانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.