Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51888 بتاريخ 19/06/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف

J P 51888/201819 juin 2018

Principe juridique

  1. تقدير وقائع الدعوى وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما وسائغا وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
  2. يقوم النظام الجزائي على حرية الإثبات بما يجيز إثبات الجريمة بأية وسيلة ويترك لقاضي الأصل تكوين قناعته الوجدانية، ولا معقب عليه في اعتماد الدليل أو طرحه ما دام قد بين أسباب اطمئنانه أو عدم اطمئنانه على نحو يمكن من مراقبة سلامة التعليل.
  3. شهادة متهم على متهم لا تكون صالحة وحدها لتأسيس الإدانة إلا إذا كانت مستقرة وخالية من شبهة دفع التهمة عن الشاهد ومتعززة بقرائن خارجية، وإلا جاز لمحكمة الموضوع طرحها دون أن يعد ذلك ضعفا في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.