Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67353 بتاريخ 18/06/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن داخل الأجل القانوني

J P 67353/201818 juin 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب عن الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية التزام الطاعن بإيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، عدا النيابة العمومية.
  2. عدم الإدلاء بالمؤيد المثبت لتبليغ مستندات التعقيب للخصم داخل الأجل القانوني يفضي إلى سقوط الطعن بالتعقيب شكلا.
  3. لا يقوم مقام محضر إبلاغ مذكرة الطعن أي مؤيد آخر لا يثبت على وجهه استكمال إجراء التبليغ المتعلق بمذكرة الطعن طبق ما اشترطه الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.