ع 62289دد القضية تاريخه : 14 جوان 2018 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/04/27 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس ضد المتهم : ***** طعنا في الحكم الجناحي عـ 5322دد الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 2017/04/25 المتضمن ما يلي : "قضت المحكمة نهائيا حضوريا بقبول الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62289 بتاريخ 14/06/2018 : سقوط الحق في التعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء جوهري يهدف إلى تمكينه من الاستعداد للدفاع عن مصالحه ضمانا لسلامة الخصومة.
- الإخلال بإجراء الإعلام عند مباشرة الطعن بالتعقيب من طرف وكيل الدولة العام يرتب جزاء سقوط الحق في الطعن متى رتب مساسا بالمصلحة الشرعية للمتهم.
- ينتهي النظر في الطعن شكلا إلى رفض مطلب التعقيب متى خلت الأوراق مما يفيد تحقق إجراء إعلام المعقب ضده بعريضة الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.