Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62289 بتاريخ 14/06/2018 : سقوط الحق في التعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب

J P 62289/201814 juin 2018

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء جوهري يهدف إلى تمكينه من الاستعداد للدفاع عن مصالحه ضمانا لسلامة الخصومة.
  2. الإخلال بإجراء الإعلام عند مباشرة الطعن بالتعقيب من طرف وكيل الدولة العام يرتب جزاء سقوط الحق في الطعن متى رتب مساسا بالمصلحة الشرعية للمتهم.
  3. ينتهي النظر في الطعن شكلا إلى رفض مطلب التعقيب متى خلت الأوراق مما يفيد تحقق إجراء إعلام المعقب ضده بعريضة الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.