Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62043 بتاريخ 14/06/2018 : رقابة محكمة التعقيب على ثبوت الإدانة تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الوقائع

J P 62043/201814 juin 2018

Principe juridique

  1. ثبوت الإدانة أو نفيها من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا وسليما ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون.
  2. لا يقبل في التعقيب ما يهدف إلى مناقشة العناصر التي استخلصتها محكمة الموضوع لتكوين عقيدتها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يتجاوز وظيفة محكمة التعقيب التي تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون.
  3. إذا أسست محكمة الموضوع قضاءها على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف وبيّنت قصور الدليل على ثبوت الإدانة تعليلا سائغا، تعين رد الطعن لعدم الوجاهة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.