Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64227 بتاريخ 14/06/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تجاوز أجل إيداع مستنداته

J P 64227/201814 juin 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إعلامها داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. تتعلق إجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها تلقائيا قبل النظر في أصل الطعن.
  3. يؤدي عدم احترام الآجال والإجراءات الجوهرية المضبوطة للطعن بالتعقيب إلى رفضه شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.