Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61272 بتاريخ 14/06/2018 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب

J P 61272/201814 juin 2018

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يتم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب وفق الإجراء الذي رسمه القانون باعتباره ضمانة لازمة لتمكينه من الاستعداد للدفاع عن مصالحه.
  2. يترتب عن الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب جزاء سقوط الحق في الطعن عندما يكون هذا الإخلال من شأنه المساس بمصلحته الشرعية.
  3. يثار عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب كسبب شكلي يؤدي إلى رفض مطلب التعقيب متى خلت أوراق الملف مما يفيد حصول هذا الإعلام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.