الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب **** ع 61272دد القضية تاريخه : 14 جوان 2018 الحمد لله وحده قرار تعقیبی جزائی أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/04/07 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم : ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عـ 1587دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61272 بتاريخ 14/06/2018 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يتم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب وفق الإجراء الذي رسمه القانون باعتباره ضمانة لازمة لتمكينه من الاستعداد للدفاع عن مصالحه.
- يترتب عن الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب جزاء سقوط الحق في الطعن عندما يكون هذا الإخلال من شأنه المساس بمصلحته الشرعية.
- يثار عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب كسبب شكلي يؤدي إلى رفض مطلب التعقيب متى خلت أوراق الملف مما يفيد حصول هذا الإعلام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.