Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61846 بتاريخ 14/06/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 61846/201814 juin 2018

Principe juridique

  1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون على التثبت من حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقدير الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
  2. لا يقبل التعقيب إذا كان الطعن مؤسسا على مناقشة قناعة محكمة الأصل في تقدير وسائل الإثبات وترجيح قرائن الإدانة أو البراءة، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا لنقض الحكم.
  3. يكون التعليل كافيا متى استند الحكم إلى عناصر ثابتة بأوراق الملف وجاء منسجما ومترابطا دون تحريف، بما يبرر النتيجة التي انتهى إليها ولا يثير خللا إجرائيا متعلقا بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.