الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 54622 2018/6/14 تاریخ اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/11/24 من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** ضد المتهم ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 5070 الصادر بتاريخ 2016/11/18 عن المحكمة
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 54622 بتاريخ 14/6/2018 : اعتماد ما ورد بمحاضر الجلسات والاحكام القضائية كحجة رسمية لا يطعن فيها الا بالزور
Principe juridique
- ما تتضمنه محاضر الجلسات و الاحكام القضائية يعد من قبيل الحجج الرسمية التي لا يجوز دحضها او مناقضتها بادعاءات مجردة، ولا يقبل الطعن في مضمونها الا بسلوك اجراءات الطعن بالزور.
- يثبت القاضي تعليله على ما يرد بشهادة مضمون حكم جزائي عند تضمينها ضمن لائحتي الحكمين، ولا ينال من سلامة الاستدلال التمسك بخلو الملف المادي منها مادامت ثابتة بمحاضر الجلسات والاحكام.
- لا يترتب على الادعاء بضعف التعليل نقض الحكم متى كان ما اعتمدته المحكمة من مستندات صحيحا وواضحا وخاليا من اللبس، بما يفيد احترام القانون وانتفاء الخطإ او تحريف الوقائع او الخلل الاجرائي الموجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.