الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 55002 تاريخه: 2018/6/14 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/11/7 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهمين ***** ***** و***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 1837 الصادر بتاريخ 2016/11/1 عن
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 55002 بتاريخ 14/6/2018 : بطلان الحكم عند اختلاف محضر الجلسة ولائحة الحكم في هوية ممثل النيابة العمومية
Principe juridique
- لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم دون التقيد بالمطاعن المثارة لديها.
- يقتضي الفصل 168 م ا ج أن يتضمن الحكم البيانات الوجوبية المتعلقة بهوية ممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة الحاضرين بالجلسة باعتبارها من القواعد الإجرائية الأساسية.
- يترتب على الاختلاف بين محضر الجلسة ولائحة الحكم في اسم ممثل النيابة العمومية أو كاتب المحكمة خرق للإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.