الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 2-52811.2017دد القضية 2018-06-13 تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/6/30 تحت 34759دد من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : الشركة ***** في شخص ممثلها القانوني سجلها التجاري B6461995ـــــدد مقرهــــا ب***** ***** ***** ***** *****. ضد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52811.2017 بتاريخ 13/06/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند رفعه بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم
Principe juridique
- أجل الطعن بالتعقيب يبتدئ من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية ويترتب عن عدم احترامه سقوط الطعن وجوبا.
- إثارة سقوط الطعن بوصفه من المسقطات مسألة وجوبية تتعهد بها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الأطراف بها.
- حجز معلوم الخطية المؤمن يترتب قانونا عن رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب السقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.