الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 61472/2017 دد 2018/06/13 :تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 4 أوت 2017 صحبة خلاص المعاليم القانونية من قبل الأستاذ ***** : : نيابة عن المتهم المحكوم عليه ***** بن ***** بن ***** ***** وابن ***** بتعمر مولود في 17 أوت 1983 عامل يومي قاطن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61472/2017 بتاريخ 13/06/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند إيداع مذكرة مستندات الطعن خارج الأجل القانوني
Principe juridique
- إيداع مذكرة في مستندات الطعن داخل أجل الثلاثين يوما يعد إجراء جوهريا يترتب على الإخلال به سقوط الطعن بالتعقيب.
- يبدأ احتساب أجل الثلاثين يوما لإيداع مذكرة مستندات الطعن من تاريخ تسليم نسخة الحكم المطعون فيه إلى الطاعن أو محاميه بعد استدعائه بالطريقة الإدارية كما ضبطه النص الإجرائي.
- سقوط الطعن لخرق إجراء أساسي مسألة متعلقة بالنظام العام تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.