Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52822.2017 بتاريخ 13/06/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بمحضر إبلاغ خصومه نظيرا من مذكرة أسباب الطعن

J P 52822/201813 juin 2018

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استكمال المؤيدات الإجرائية التي يوجبها القانون داخل أجل محدد، ويترتب عن الإخلال بها سقوط الطعن بقوة القانون.
  2. يتعين على الطاعن الإدلاء بما يثبت تبليغ الخصوم نظيرا من مذكرة أسباب الطعن بواسطة العدل المنفذ، ويؤدي عدم تقديم هذا المحضر إلى عدم قبول الطعن شكلا.
  3. تثير المحكمة من تلقاء نفسها المسقطات الوجوبية المتعلقة باستيفاء شروط وإجراءات الطعن، دون توقف على تمسك الخصوم بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.