بإسم الشعب الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الحادية عشر عدد القرار : 67358 قرار تعقيبي 2018-06-11 :تاریخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/10/26/ صحبة ما يفيد تامين المصاريف القانونية من طرف المحامي لدى التعقيب الأستاذ ***** ***** صاحب المعرف الجبائي ع 80920/000دد في حق موكلته :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67358 بتاريخ 11/06/2018 : انتفاء صبغة حادث الشغل عند عدم ثبوت التوجه المباشر لمقر العمل دون انقطاع
Principe juridique
- يُستثنى من نطاق التأمين الوجوبي تعويض الأضرار اللاحقة بأجراء وأتباع المؤمن له أثناء قيامهم بعملهم متى ثبتت مسؤوليته عن تلك الأضرار وفق الشرط الذي يحدده النص القانوني المنظم للاستثناء.
- تكييف الحادث باعتباره حادث شغل يظل مسألة موضوعية تستقل بتقديرها محكمة الأصل بحسب ما تستخلصه من عناصر الملف دون رقابة من محكمة التعقيب ما دام التعليل مؤسسا ولم يثبت تحريف للوقائع.
- لا يُقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية المعتمدة لإثبات أو نفي شروط الاستثناء، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا تعقيب عليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.