Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67358 بتاريخ 11/06/2018 : انتفاء صبغة حادث الشغل عند عدم ثبوت التوجه المباشر لمقر العمل دون انقطاع

J P 67358/201811 juin 2018

Principe juridique

  1. يُستثنى من نطاق التأمين الوجوبي تعويض الأضرار اللاحقة بأجراء وأتباع المؤمن له أثناء قيامهم بعملهم متى ثبتت مسؤوليته عن تلك الأضرار وفق الشرط الذي يحدده النص القانوني المنظم للاستثناء.
  2. تكييف الحادث باعتباره حادث شغل يظل مسألة موضوعية تستقل بتقديرها محكمة الأصل بحسب ما تستخلصه من عناصر الملف دون رقابة من محكمة التعقيب ما دام التعليل مؤسسا ولم يثبت تحريف للوقائع.
  3. لا يُقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية المعتمدة لإثبات أو نفي شروط الاستثناء، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا تعقيب عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.