الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 53166 بتاريخ 2018/06/07 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 17 أكتوبر 2018 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بال*****. ضد *****. طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بال***** بتاريخ 13 أكتوبر 2016 تحت عدد 1570
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53166 بتاريخ 07/06/2018 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يستبعد الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقتصر وظيفة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لتقدير الوقائع أو الموازنة بين وسائل الإثبات أو استخلاص النتائج منها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
- لا يقبل لدى محكمة التعقيب كل طعن يرمي في جوهره إلى مناقشة محكمة الأصل في تقديرها للقرائن والحجج لأنه يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للتعقيب.
- يستوجب تدخل محكمة التعقيب ثبوت فساد التعليل أو انعدامه، أما إذا كان تعليل الحكم واضحا ومتماسكا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف فإن قناعة قاضي الموضوع تظل بمنأى عن رقابة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.