Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53166 بتاريخ 07/06/2018 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يستبعد الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 53166/20187 juin 2018

Principe juridique

  1. تقتصر وظيفة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لتقدير الوقائع أو الموازنة بين وسائل الإثبات أو استخلاص النتائج منها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
  2. لا يقبل لدى محكمة التعقيب كل طعن يرمي في جوهره إلى مناقشة محكمة الأصل في تقديرها للقرائن والحجج لأنه يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للتعقيب.
  3. يستوجب تدخل محكمة التعقيب ثبوت فساد التعليل أو انعدامه، أما إذا كان تعليل الحكم واضحا ومتماسكا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف فإن قناعة قاضي الموضوع تظل بمنأى عن رقابة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.