الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 0746 2018/6/7 تاریخ قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب الاستجلاب المرفوع الى كتابة هذه المحكمة بتاريخ 2018/3/8 من السيد وكيل الدولة العــام لـــدى محكمة التعقيب استجابة لطلب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** المضمن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0746 بتاريخ 07/06/2018 : سحب القضية لشبهة جائزة متى قام موجب الخشية على حسن سير العدالة
Principe juridique
- يثبت موجب الشبهة الجائزة كلما قام سبب موضوعي من شأنه إثارة التخوف على حسن سير العدالة بما يبرر سحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة.
- يكفي لاتخاذ تدبير الاستجلاب الرامي إلى تلافي الشبهة الجائزة قيام التخوف على حسن سير العدالة دون اشتراط البت في مدى مشروعية هذا التخوف أو صحته.
- عند توفر الشبهة الجائزة يتعين أن تكون الإحالة على محكمة أخرى من نفس الدرجة ضمانا لحياد الجهة القضائية وتفاديا لما قد يخل بحسن سير العدالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.