Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54123 بتاريخ 07/06/2018 : تقدير الأدلة في المادة الجزائية من مسائل الواقع الخارجة عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا

J P 54123/20187 juin 2018

Principe juridique

  1. إن الطعن القائم على تحريف الوقائع أو ضعف التعليل لا يُقبل إذا كان يهدف في جوهره إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتقديرها للحجج والأدلة وترجيحها بينها، لأن ذلك يعدّ جدلا موضوعيا لا يدخل في نطاق رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون.
  2. يستقل قضاة الموضوع بالسلطة التقديرية في تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من الأوراق.
  3. لا يكون التعقيب وجيها إذا بيّن الحكم أنه أجرى معادلة قانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وأقام قضاءه على تعليل واضح ومتماسك مستمد من وقائع وأدلة لها أصل ثابت في الملف دون تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.