الحمد لله وحده 2018-01-07 الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ***** *******, ع 50725دد القضية 2018/06/07:تاریخه أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/60/17 من طرف المتهمة: ***** ***** ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في الحكم الجناحي ع 3204دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2016/06/09
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50725 بتاريخ 07/06/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإيداع مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يستوجب قبول الطعن بالتعقيب احترام الإجراءات الشكلية المقررة قانونا، ويترتب عن الإخلال بها سقوط الطعن كجزاء إجرائي وجوبي.
- يشترط القانون، باستثناء النيابة العمومية، أن يتولى محام إيداع مذكرة بأسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد، ويترتب عن عدم تقديمها داخل الأجل سقوط الطعن.
- يمتد موجب استكمال إجراءات التعقيب إلى إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني، ويؤدي عدم الإدلاء بها إلى سقوط الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.