Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50725 بتاريخ 07/06/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإيداع مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 50725/20187 juin 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يستوجب قبول الطعن بالتعقيب احترام الإجراءات الشكلية المقررة قانونا، ويترتب عن الإخلال بها سقوط الطعن كجزاء إجرائي وجوبي.
  2. يشترط القانون، باستثناء النيابة العمومية، أن يتولى محام إيداع مذكرة بأسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد، ويترتب عن عدم تقديمها داخل الأجل سقوط الطعن.
  3. يمتد موجب استكمال إجراءات التعقيب إلى إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني، ويؤدي عدم الإدلاء بها إلى سقوط الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.