Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51702 بتاريخ 07/06/2018 : رفض التعقيب متى انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير أركان الجريمة

J P 51702/20187 juin 2018

Principe juridique

  1. ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون ولا يمتد إلى إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات أو ما انتهت إليه من تقدير لقيام أركان الجريمة متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف.
  2. إذا تأسس الطعن بالتعقيب على مجرد الاعتراض على ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها فإن ذلك يعد جدلا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب ولا يصلح سببا للنقض.
  3. يكون قضاء محكمة الموضوع بعدم سماع الدعوى في المادة الجزائية سليما متى استند إلى انعدام أحد الأركان القانونية للجريمة وفق تعليل مستساغ واقعا وقانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.