الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 52304 جلسة: 2018/06/07 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 09 سبتمبر 2016 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ***** بن ***** ***** ضد الحق العام طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52304 بتاريخ 07/06/2018 : قصور التعليل يتحقق عند إدانة المتهم دون مناقشة تقرير طبي نفسي ثابت بالملف ينفي المسؤولية الجزائية
Principe juridique
- سلطة قضاة الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيهم من تعليل قضائهم تعليلا قانونيا مستمدا مما له مأخذ صحيح من الأوراق بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يتعين أن يكون تعليل الحكم شاملا للعناصر الواقعية والقانونية كافة ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات ذات أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- يعد الحكم قاصر التسبيب والتعليل إذا تجاوز معطيات ثابتة بالملف ولم يناقشها ولم يبيّن سبب استبعادها متى كانت جوهرية ومؤثرة على وجه الفصل في المسؤولية الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.