Est puni d’un an d’emprisonnement et de soixante-douze dinars d’amende, quiconque exerce sur un fonctionnaire public ou assimilé des voies de fait, telle que prévue à l’article 319 du présent code, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. 51 La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de deux cent quarante dinars d’amende, si les violences exercées sont de celles prévues à l’article 218 du présent code. La peine est de dix ans d’emprisonnement est et de quatre cent quatre-vingts dinars d’amende si, dans ce dernier cas, les violences ont été préméditées ou ont engendré des blessures ou maladies ou si elles ont été commises à l’audience sur un fonctionnaire de l’ordre judiciaire, et ce, sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines prévues à l’article 219 du présent code.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 127
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section II – Outrages et violences à fonctionnaire public ou assimilé
Jurisprudence appliquant cet article 48
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار جناحي عدد 25836 بتاريخ 26/09/2025 : قيام جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول بثبوت تعمد التلفظ بعبارات منافية أثناء مباشرة الوظيفة
لا تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي إلا إذا ثبت يقينا تحقق فعل الضرب في حق موظف حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبتها مع ثبوت علم المتهم بصفة الموظف واتجاه إرادته إلى الاعتداء.
-
قرار ابتدائي عدد 3238 بتاريخ 14/05/2025 : انتفاء الإدانة في جريمة العنف الشديد على موظف عمومي عند غياب الدليل الصحيح والكافي
تقوم جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة متى ثبت تعمد الجاني التلفظ علنا بألفاظ غير أخلاقية أو بعبارات من شأنها الإخلال بالحياء، ويكفي ثبوت هذا السلوك لقيام أركانها القانونية.
-
قرار جناحي عدد 2025/111 بتاريخ 17/01/2025 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند غياب القرائن القوية المتضافرة المولدة لليقين
تتحقق جريمة هضم جانب موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته متى ثبت توجيه أقوال أو إشارات أو تهديدات مهينة للموظف أثناء أداء وظيفته مع توافر القصد الجنائي المتمثل في تعمد التلفظ بها رغم العلم بتجريمها.
-
قرار ابتدائي عدد 31456/2024 بتاريخ 29/11/2024 : ثبوت جريمة الاعتداء على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته بقيام الدليل على فعل العنف المسند إليه
يتحقق ركن جريمة الاعتداء بالعنف المنصوص عليها بالفصل 218 من المجلة الجزائية متى استخلصت المحكمة من مجموع القرائن والأدلة الطبية والقضائية ما يفيد تعمد إحداث العنف على الغير، ولا ينهض الإنكار وحده لدحض ذلك متى تعززت الإدانة بحجج متضافرة.
-
قرار جناحي عدد 2024/24899 بتاريخ 22/11/2024 : ثبوت جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي بقيام الدليل على وقوع الضرب حال مباشرة الوظيفة
تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي متى ثبت حصول الضرب حال مباشرة الوظيفة أو بمناسبتها واستخلصت المحكمة ذلك من القرائن المتساندة التي تفيد واقعة الاعتداء وما ترتب عنها من أذى بدني.
-
قرار جناحي عدد 2024/19615 بتاريخ 27/06/2024 : قيام جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول بثبوت صدور ألفاظ نابية موجهة إليه حال مباشرته لوظيفته
تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول متى ثبت تلفظ الجاني بعبارات نابية أو تهديدات موجهة إلى موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته مع انصراف إرادته إلى إتيان الفعل المجرّم رغم علمه بتجريمه.
-
قرار جناحي عدد 2024/19615 بتاريخ 27/06/2024 : قيام جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول بثبوت تعمد التلفظ ببذيء القول حال مباشرة الوظيفة
تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول متى ثبت تعمد التلفظ بألفاظ نابية أو تهديدات موجّهة إلى موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبتها مع انصراف إرادة الفاعل إلى إتيان الفعل المجرّم رغم علمه بتجريمه.
-
قرار جناحي عدد 2023/31700 بتاريخ 31/05/2024 : عدم ثبوت السياقة تحت تأثير حالة كحولية عند غياب التساخير الفنية
تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه متى ثبت فعل الضرب أو الجرح الماس بحرمة الجسد وتحققت صفة المجني عليه كموظف عمومي وتوفرت نية الاعتداء كقصد إجرامي.
-
قرار تعقيبي عدد 53898 بتاريخ 13/05/2024 : توجيه التهمة متى قام التعليل على حجج ذات أصل بالملف دون تحريف أو خرق للقانون
تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة يدخل في السلطة التقديرية لدائرة الاتهام باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية تتناول الوقائع وتضفي عليها التكييف القانوني المناسب.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 97359 بتاريخ 21/02/2022 : أثر قبول الاعتراض شكلا في إلغاء الحكم الغيابي وإعادة المحاكمة
قبول الاعتراض شكلا يترتب عنه انحلال الحكم الغيابي المعترض عليه وزوال آثاره بما يجعل نظر المحكمة منصبا على إعادة الحكم في القضية دون لزوم التنصيص من جديد في منطوق القرار على قبول الاعتراض عند الفصل في الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 22783 بتاريخ 23/11/2021 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يقضى به إلا بعد التثبت من عدم قيام حالة العود
تأجيل تنفيذ العقاب البدني طبق أحكام الفصل 53 من م ج يفترض كتقييم قانوني سابق لسلطة الإسعاف أن تتثبت المحكمة من عدم قيام حالة العود في جانب المحكوم عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 97725 بتاريخ 23/10/2020 : تأجيل تنفيذ العقوبة السجنية مشروط بالتحقق من عدم سبق الحكم بالسجن
تأجيل تنفيذ العقوبة السجنية لا يؤذن به إلا إذا تحقق للمحكمة شرط عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة باعتباره شرطا قانونيا جوهريا لا يجوز تجاوزه.
-
قرار تعقیبی عدد 16098/15550 بتاريخ 24/07/2020 : نطاق تعقيب القائم بالحق الشخصي ينحصر في الصور الواردة حصريا بالفصل 260 م ا ج
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من صميم اجتهاد قاضي الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل واقعيا وقانونيا منسجما مع عناصر الملف وخاليا من التحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 97897 بتاريخ 30/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي متى استند الحكم إلى تعليل سائغ قائم على مستندات صحيحة
تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة وترجيحها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة مناقشة ذلك متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 86997 بتاريخ 30/06/2020 : انتفاء حالة الدفاع الشرعي عند عدم ثبوت خطر حتمي داهم يهدد الحياة
تسرب اسم زائد في خانة المستأنف ضده لا يؤثر في سلامة الحكم ولا يخل بموجبات البيانات الجوهرية متى تضمنت النسخة هوية الطرف الحقيقي بما ينفي موجب البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 88694 بتاريخ 10/06/2020 : قيام الحكم الجزائي على الجزم واليقين دون الشك والتخمين
لا يكفي لتكوين اقتناع الإدانة في المادة الجزائية مجرد اتساق أقوال المتضرر أو الشهود ما لم تتعزز بحجج أو براهين قاطعة تثبت ارتكاب الفعل المنسوب للمتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 93443 بتاريخ 05/06/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه وتخلف عن الحضور لتسلمها داخل أجل الشهر القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 83261 بتاريخ 02/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة القانونية
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة وترجيحها ما دام ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يندرج ضمن رقابة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 9448 بتاريخ 14/02/2020 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مناقشة موازنة محكمة الموضوع بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة
ينحصر نظر محكمة التعقيب في المطاعن القانونية المعروضة عليها دون أن يمتد إلى إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع عند الموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة ما دام ذلك من صميم سلطتها التقديرية.
-
قرار تعقيبي عدد 88359 بتاريخ 31/01/2020 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند إغفال محكمة الأصل مناقشة قرائن الإدانة
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية بين البراءة والإدانة من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل بشرط أن تبني قضاءها على تعليل كاف بعد الموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة.