Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 127

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section II – Outrages et violences à fonctionnaire public ou assimilé

Jurisprudence appliquant cet article 48

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار جناحي عدد 25836 بتاريخ 26/09/2025 : قيام جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول بثبوت تعمد التلفظ بعبارات منافية أثناء مباشرة الوظيفة

    Jurisprudence J P 25836/2025 26 septembre 2025

    لا تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي إلا إذا ثبت يقينا تحقق فعل الضرب في حق موظف حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبتها مع ثبوت علم المتهم بصفة الموظف واتجاه إرادته إلى الاعتداء.

  2. قرار ابتدائي عدد 3238 بتاريخ 14/05/2025 : انتفاء الإدانة في جريمة العنف الشديد على موظف عمومي عند غياب الدليل الصحيح والكافي

    Jurisprudence J P 3238/2025 14 mai 2025

    تقوم جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة متى ثبت تعمد الجاني التلفظ علنا بألفاظ غير أخلاقية أو بعبارات من شأنها الإخلال بالحياء، ويكفي ثبوت هذا السلوك لقيام أركانها القانونية.

  3. قرار جناحي عدد 2025/111 بتاريخ 17/01/2025 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند غياب القرائن القوية المتضافرة المولدة لليقين

    Jurisprudence J P 111/2025 17 janvier 2025

    تتحقق جريمة هضم جانب موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته متى ثبت توجيه أقوال أو إشارات أو تهديدات مهينة للموظف أثناء أداء وظيفته مع توافر القصد الجنائي المتمثل في تعمد التلفظ بها رغم العلم بتجريمها.

  4. قرار ابتدائي عدد 31456/2024 بتاريخ 29/11/2024 : ثبوت جريمة الاعتداء على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته بقيام الدليل على فعل العنف المسند إليه

    Jurisprudence J P 31456/2024 29 novembre 2024

    يتحقق ركن جريمة الاعتداء بالعنف المنصوص عليها بالفصل 218 من المجلة الجزائية متى استخلصت المحكمة من مجموع القرائن والأدلة الطبية والقضائية ما يفيد تعمد إحداث العنف على الغير، ولا ينهض الإنكار وحده لدحض ذلك متى تعززت الإدانة بحجج متضافرة.

  5. قرار جناحي عدد 2024/24899 بتاريخ 22/11/2024 : ثبوت جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي بقيام الدليل على وقوع الضرب حال مباشرة الوظيفة

    Jurisprudence J P 24899/2024 22 novembre 2024

    تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي متى ثبت حصول الضرب حال مباشرة الوظيفة أو بمناسبتها واستخلصت المحكمة ذلك من القرائن المتساندة التي تفيد واقعة الاعتداء وما ترتب عنها من أذى بدني.

  6. قرار جناحي عدد 2024/19615 بتاريخ 27/06/2024 : قيام جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول بثبوت صدور ألفاظ نابية موجهة إليه حال مباشرته لوظيفته

    Jurisprudence J P 19615/2024 27 juin 2024

    تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول متى ثبت تلفظ الجاني بعبارات نابية أو تهديدات موجهة إلى موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته مع انصراف إرادته إلى إتيان الفعل المجرّم رغم علمه بتجريمه.

  7. قرار جناحي عدد 2024/19615 بتاريخ 27/06/2024 : قيام جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول بثبوت تعمد التلفظ ببذيء القول حال مباشرة الوظيفة

    Jurisprudence J P 2024/2024 27 juin 2024

    تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول متى ثبت تعمد التلفظ بألفاظ نابية أو تهديدات موجّهة إلى موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبتها مع انصراف إرادة الفاعل إلى إتيان الفعل المجرّم رغم علمه بتجريمه.

  8. قرار جناحي عدد 2023/31700 بتاريخ 31/05/2024 : عدم ثبوت السياقة تحت تأثير حالة كحولية عند غياب التساخير الفنية

    Jurisprudence J P 2023/2024 31 mai 2024

    تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه متى ثبت فعل الضرب أو الجرح الماس بحرمة الجسد وتحققت صفة المجني عليه كموظف عمومي وتوفرت نية الاعتداء كقصد إجرامي.

  9. قرار تعقيبي عدد 53898 بتاريخ 13/05/2024 : توجيه التهمة متى قام التعليل على حجج ذات أصل بالملف دون تحريف أو خرق للقانون

    Jurisprudence J P 53898/2024 13 mai 2024

    تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة يدخل في السلطة التقديرية لدائرة الاتهام باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية تتناول الوقائع وتضفي عليها التكييف القانوني المناسب.

  10. قرار تعقيبي جزائي عدد 97359 بتاريخ 21/02/2022 : أثر قبول الاعتراض شكلا في إلغاء الحكم الغيابي وإعادة المحاكمة

    Jurisprudence J P 97359/2022 21 février 2022

    قبول الاعتراض شكلا يترتب عنه انحلال الحكم الغيابي المعترض عليه وزوال آثاره بما يجعل نظر المحكمة منصبا على إعادة الحكم في القضية دون لزوم التنصيص من جديد في منطوق القرار على قبول الاعتراض عند الفصل في الأصل.

  11. قرار تعقيبي عدد 22783 بتاريخ 23/11/2021 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يقضى به إلا بعد التثبت من عدم قيام حالة العود

    Jurisprudence J P 22783/2021 23 novembre 2021

    تأجيل تنفيذ العقاب البدني طبق أحكام الفصل 53 من م ج يفترض كتقييم قانوني سابق لسلطة الإسعاف أن تتثبت المحكمة من عدم قيام حالة العود في جانب المحكوم عليه.

  12. قرار تعقيبي عدد 97725 بتاريخ 23/10/2020 : تأجيل تنفيذ العقوبة السجنية مشروط بالتحقق من عدم سبق الحكم بالسجن

    Jurisprudence J P 97725/2020 23 octobre 2020

    تأجيل تنفيذ العقوبة السجنية لا يؤذن به إلا إذا تحقق للمحكمة شرط عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة باعتباره شرطا قانونيا جوهريا لا يجوز تجاوزه.

  13. قرار تعقیبی عدد 16098/15550 بتاريخ 24/07/2020 : نطاق تعقيب القائم بالحق الشخصي ينحصر في الصور الواردة حصريا بالفصل 260 م ا ج

    Jurisprudence J P 16098/2020 24 juillet 2020

    تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من صميم اجتهاد قاضي الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل واقعيا وقانونيا منسجما مع عناصر الملف وخاليا من التحريف.

  14. قرار تعقيبي عدد 97897 بتاريخ 30/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي متى استند الحكم إلى تعليل سائغ قائم على مستندات صحيحة

    Jurisprudence J P 97897/2020 30 juin 2020

    تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة وترجيحها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة مناقشة ذلك متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا.

  15. قرار تعقيبي عدد 86997 بتاريخ 30/06/2020 : انتفاء حالة الدفاع الشرعي عند عدم ثبوت خطر حتمي داهم يهدد الحياة

    Jurisprudence J P 86997/2020 30 juin 2020

    تسرب اسم زائد في خانة المستأنف ضده لا يؤثر في سلامة الحكم ولا يخل بموجبات البيانات الجوهرية متى تضمنت النسخة هوية الطرف الحقيقي بما ينفي موجب البطلان.

  16. قرار تعقيبي عدد 88694 بتاريخ 10/06/2020 : قيام الحكم الجزائي على الجزم واليقين دون الشك والتخمين

    Jurisprudence J P 88694/2020 10 juin 2020

    لا يكفي لتكوين اقتناع الإدانة في المادة الجزائية مجرد اتساق أقوال المتضرر أو الشهود ما لم تتعزز بحجج أو براهين قاطعة تثبت ارتكاب الفعل المنسوب للمتهم.

  17. قرار تعقيبي عدد 93443 بتاريخ 05/06/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 93443/2020 5 juin 2020

    يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه وتخلف عن الحضور لتسلمها داخل أجل الشهر القانوني.

  18. قرار تعقيبي عدد 83261 بتاريخ 02/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة القانونية

    Jurisprudence J P 83261/2020 2 mars 2020

    لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة وترجيحها ما دام ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يندرج ضمن رقابة حسن تطبيق القانون.

  19. قرار تعقيبي عدد 9448 بتاريخ 14/02/2020 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مناقشة موازنة محكمة الموضوع بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة

    Jurisprudence J P 9448/2020 14 février 2020

    ينحصر نظر محكمة التعقيب في المطاعن القانونية المعروضة عليها دون أن يمتد إلى إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع عند الموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة ما دام ذلك من صميم سلطتها التقديرية.

  20. قرار تعقيبي عدد 88359 بتاريخ 31/01/2020 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند إغفال محكمة الأصل مناقشة قرائن الإدانة

    Jurisprudence J P 88359/2020 31 janvier 2020

    تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية بين البراءة والإدانة من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل بشرط أن تبني قضاءها على تعليل كاف بعد الموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة.