جمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 53696 ـدد تاريخه : 07 جوان 2018 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** بتاريخ 2016/11/08 ضد : ***** بن ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ب***** بوصفها محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53696 بتاريخ 07/06/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل دون اجتهاد محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات وترجيح عناصر الإدانة أو البراءة هو من إطلاقات محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على مستندات ثابتة وجاء حكمها معللا تعليلا كافيا.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون، فلا تتدخل لإعادة مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر التقدير إلا عند ثبوت خطأ قانوني أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.
- إذا كان الحكم المطعون فيه مستوفيا لمقوماته القانونية وخاليا من الخلل الإجرائي المتصل بالنظام العام، تعين رفض الطعن عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.