Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63306 بتاريخ 07/06/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 63306/20187 juin 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب لمراجعة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومؤسسا على مستندات صحيحة ثابتة بأوراق الدعوى.
  3. ينحصر موجب النقض في ثبوت خطإ قانوني أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يمس النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.