الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده 60457 : القرار عدد 2018-06-05 : التاريخ قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 25-02-2017 نيابة عن : شركة ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني ضد : ***** *****،
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60457 بتاريخ 05/06/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وغير محرف للوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية التي انتهت إليها.
- لا يقبل تعقيبا ما كان مردّه مجرّد مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها متى جاء قضاؤها معللا وأجاب على الدفوعات الجدية دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
- تتعين مجابهة الطعن الموجه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون أو ضعف التعليل بالرفض إذا ثبت أن محكمة الموضوع اعتمدت مستندات واقعية وقانونية صحيحة وطبقت القواعد القانونية تطبيقًا سليما دون مساس بحقوق الدفاع أو إخلال إجرائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.